الحر العاملي

212

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام ( 1 ) . ( 542 ) 4 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل ، فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك ، فلا بأس . ( 543 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء ( 1 ) ، فقال : لا بأس ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) . ورواه الشيخ كما مر ( 3 ) . ورواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) . ( 544 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق . 4 - التهذيب 1 : 132 / 364 ، ويأتي في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة . 5 - الكافي 3 : 13 / 7 . . ( 1 ) في نسخة التهذيب : في إنائه ، ( منه قده ) . ( 2 ) الحج 22 : 78 . ( 3 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . ( 4 ) التهذيب 1 : 86 / 224 . 6 - الكافي 3 : 13 / 6 .